باب في الرضاع ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن { عروة بن الزبير سهلة ابنة سهيل أن ترضع سالما خمس رضعات فيحرم بهن } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عائشة أنها : قالت كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن " ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أن نافع أخبره أن سالم بن عبد الله عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم يكن يدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تكمل له عشر رضعات .
( قال ) رحمه الله تعالى : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته أن حفصة أم المؤمنين أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعد إلى أختها فاطمة بنت عمر ترضعه عشر رضعات ليدخل عليها وهو صغير يرضع ففعلت فكان يدخل عليها .
( قال ) : فرويتم عن الشافعي عائشة أن [ ص: 237 ] الله أنزل كتابا أن " يحرم من الرضاع بعشر رضعات ثم نسخن بخمس رضعات ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهي مما يقرأ من القرآن ، وروي { سالم خمس رضعات يحرم بهن } ورويتم عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بأن يرضع عائشة وحفصة أمي المؤمنين مثل ما روت عائشة وخالفتموه ورويتم عن أن المصة الواحدة تحرم فتركتم رواية ابن المسيب عائشة ورأيها ورأي حفصة بقول وأنتم تتركون على ابن المسيب رأيه برأي أنفسكم مع أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روت سعيد بن المسيب عائشة ووافق ذلك رأي وابن الزبير وهكذا ينبغي لكم أن يكون عندكم العمل ( قال أبي هريرة ) : أخبرنا الشافعي أنس بن عياض عن عن أبيه عن هشام بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن الزبير } فقلت لا تحرم المصة ولا المصتان : أسمع للشافعي من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : نعم وحفظه عنه وكان يوم توفي النبي ابن تسع سنين . . ابن الزبير