الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال الشافعي ) وهكذا إذا صلى بهم صلاة الخوف في حضر أو سفر أربعا فله أن يجلس في مثنى حتى يقضي من خلفه صلاتهم ، ويكون في تشهد وذكر الله تعالى ثم يقوم فيتم بالطائفة الثانية ( قال الشافعي ) : ولو صلى المغرب فصلى بالطائفة الأولى ركعة ، وثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم صلى بالثانية ركعتين أجزأه إن شاء الله تعالى ، وأكره ذلك له لأنه إذا كان معه في الصلاة فرقتان صلاة إحداهما أكثر من صلاة الأخرى فأولاهما أن يصلي الأكثر مع الإمام الطائفة الأولى ، ولو أن الإمام صلى صلاة عددها ركعتان في خوف فصلى بالأولى ركعة ثم ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم ثم قام بالطائفة التي خلفه ركعة فإن كان جلوسه لسهو فصلاته وصلاة من خلفه تامة ، ويسجد للسهو ، وإن كان جلوسه لعلة فصلاتهم جائزة لا سجود للسهو عليه ، وإن كان لغير علة ، ولا سهو فجلس قليلا لم تفسد صلاته ، وإن جلس فأطال الجلوس فعليه عندي إعادة الصلاة فإن جاءت الطائفة الأخرى ، وهو جالس فقام ، فأتم بهم ، وهو قائم فمن كان منهم عالما بإطالة الجلوس لغير علة ، ولا سهو ثم دخل معه فعليه عندي الإعادة لأنه عالم بأنه دخل معه ، وهو عالم أن الإمام قد خرج من الصلاة ، ولم يستأنف تكبير افتتاح يستأنف به الصلاة كما يكون على من علم أن رجلا افتتح الصلاة بلا تكبير أو صنع فيها شيئا يفسدها ، وصلى وراءه أن يقضي صلاته ، ومن لم يعلم ما صنع ممن صلى وراءه من الطائفة فصلاته تامة كما يكون من صلى خلف رجل على غير وضوء أو مفسد لصلاته بلا علم منه تام الصلاة " قال أبو محمد : وفيها قول آخر إذا [ ص: 245 ] كان الإمام قد أفسد الصلاة عامدا فصلاة من خلفه ، علم بإفسادها أو لم يعلم باطلة لأنا إنما أجزنا صلاته خلف الإمام لم يعمد فسادها لأن عمر قضى ، ولم يقض الذين صلوا خلفه وعمر إنما قضى ساهيا " ( قال الشافعي ) : فإن قيل : وقد لا يكون عالما بأن هذا يفسد صلاة الإمام قيل : وكذلك لا يكون عالما بأن ترك الإمام التكبير للافتتاح وكلامه يفسد صلاته ثم لا يكون معذورا بأن يصلي وراءه إذا فعل بعض هذا ( قال الشافعي ) : ولا تفسد صلاة الطائفة الأولى لأنهم خرجوا من صلاة الإمام قبل أن يحدث ما يفسدها ، ولو كان كبر قائما تكبيرة ينوي بها الافتتاح بعد جلوسه تمت صلاة الطائفة الأولى لأنهم خرجوا من صلاته قبل يفسدها ، والطائفة الثانية لأنهم لم يدخلوا في صلاته حتى افتتح صلاة مجزئة عنه ، وأجزأت عنه هذه الركعة ، وعمن خلفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية