( قال ) وهكذا إذا الشافعي فله أن يجلس في مثنى حتى يقضي من خلفه صلاتهم ، ويكون في تشهد وذكر الله تعالى ثم يقوم فيتم بالطائفة الثانية ( قال صلى بهم صلاة الخوف في حضر أو سفر أربعا ) : ولو صلى المغرب فصلى بالطائفة الأولى ركعة ، وثبت قائما فأتموا لأنفسهم ثم صلى بالثانية ركعتين أجزأه إن شاء الله تعالى ، وأكره ذلك له لأنه إذا كان معه في الصلاة فرقتان صلاة إحداهما أكثر من صلاة الأخرى فأولاهما أن يصلي الأكثر مع الإمام الطائفة الأولى ، ولو أن الشافعي فإن كان جلوسه لسهو فصلاته وصلاة من خلفه تامة ، ويسجد للسهو ، وإن كان جلوسه لعلة فصلاتهم جائزة لا سجود للسهو عليه ، وإن كان لغير علة ، ولا سهو فجلس قليلا لم تفسد صلاته ، وإن جلس فأطال الجلوس فعليه عندي إعادة الصلاة فإن جاءت الطائفة الأخرى ، وهو جالس فقام ، فأتم بهم ، وهو قائم فمن كان منهم عالما بإطالة الجلوس لغير علة ، ولا سهو ثم دخل معه فعليه عندي الإعادة لأنه عالم بأنه دخل معه ، وهو عالم أن الإمام صلى صلاة عددها ركعتان في خوف فصلى بالأولى ركعة ثم ثبت جالسا ، وأتموا لأنفسهم ثم قام بالطائفة التي خلفه ركعة كما يكون على الإمام قد خرج من الصلاة ، ولم يستأنف تكبير افتتاح يستأنف به الصلاة أن يقضي صلاته ، ومن لم يعلم ما صنع ممن صلى وراءه من الطائفة فصلاته تامة كما يكون من صلى خلف رجل على غير وضوء أو مفسد لصلاته بلا علم منه تام الصلاة " قال من علم أن رجلا افتتح الصلاة بلا تكبير أو صنع فيها شيئا يفسدها ، وصلى وراءه : وفيها قول آخر إذا [ ص: 245 ] كان الإمام قد أفسد الصلاة عامدا فصلاة من خلفه ، علم بإفسادها أو لم يعلم باطلة لأنا إنما أجزنا صلاته خلف الإمام لم يعمد فسادها لأن أبو محمد قضى ، ولم يقض الذين صلوا خلفه عمر إنما قضى ساهيا " ( قال وعمر ) : فإن قيل : وقد لا يكون عالما بأن هذا يفسد صلاة الإمام قيل : وكذلك لا يكون عالما بأن ترك الإمام التكبير للافتتاح وكلامه يفسد صلاته ثم لا يكون معذورا بأن يصلي وراءه إذا فعل بعض هذا ( قال الشافعي ) : ولا تفسد صلاة الطائفة الأولى لأنهم خرجوا من صلاة الإمام قبل أن يحدث ما يفسدها ، ولو كان كبر قائما تكبيرة ينوي بها الافتتاح بعد جلوسه تمت صلاة الطائفة الأولى لأنهم خرجوا من صلاته قبل يفسدها ، والطائفة الثانية لأنهم لم يدخلوا في صلاته حتى افتتح صلاة مجزئة عنه ، وأجزأت عنه هذه الركعة ، وعمن خلفه . الشافعي