باب في الطلاق زيد بن ثابت . خلاف
سألت عن الشافعي فقال : القول قول الزوج فإن قال [ ص: 259 ] إنما ملكتها أمرها في واحدة لا في ثلاث كان القول قوله وهي واحدة وهو أحق بها فقلت له ما الحجة في ذلك ؟ قال أخبرنا الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق نفسها ثلاثا عن مالك سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أنه أخبره أنه كان جالسا عند خارجة بن زيد بن ثابت فأتاه زيد بن ثابت محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له : ما شأنك ؟ فقال : ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال : له زيد ارتجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أحق بها فقلت زيد : فإنا نقول هي ثلاث إلا أن يناكرها وروي شبيها بذلك عن للشافعي ابن عمر ( قال ومروان بن الحكم ) : ما أراكم تبالون من خالفتم فإن ذهبتم إلى قول الشافعي ابن عمر دون قول ومروان فبأي وجه ذهبتم إليه فهل يعدو المملك امرأته أمرها إذا طلقت نفسها ثلاثا أن يكون أصل التمليك إخراج جميع ما في يده من طلاقها إليها فإذا طلقت نفسها لزمه ولم تنفعه مناكرتها أو لا يكون إخراج جميعه فيكون محتملا لإخراج الجميع والبعض فيكون القول قوله فيه وإذا كان القول قول الزوج فلو ملكها واحدة فطلقت نفسها ثلاثا لم يكن لها أن تطلق إلا واحدة وأسمعكم إذا اخترتم - والله يغفر لنا ولكم - لا تعرفون كيف موضع الاختيار وما موضع المناكرة فيه إلا ما وصفت . والله أعلم . زيد