باب . الصلاة قبل الفطر وبعده
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أن نافع لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها ( قال ابن عمر ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة وبعدها ( قال هشام بن عروة ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أن أباه كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى أربع ركعات ( قال عبد الرحمن بن القاسم ) والذي يروى الاختلاف فأين الإجماع إذا كانوا يختلفون في مثل هذا من الصلاة وما تقولون أنتم ، قالوا : لا نرى بأسا أن يصلي قبل الصلاة وبعدها ( قال الشافعي ) : فإذا خالفتم الشافعي وإذا جاز خلاف ابن عمر في هذا لقول الرجل من التابعين : أيجوز لغيركم خلافه لقول رجل من التابعين أو تضيقون على غيركم ما توسعون على أنفسكم فتكونون غير منصفين ويكون هذا غير مقبول من أحد ويجوز أن تدع على ابن عمر لرجل من التابعين ولرأي صاحبك وتجعل قول ابن عمر حجة على السنة في موضع آخر . ابن عمر