باب رفع الأيدي في التكبير سألت عن الشافعي فقال : يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ولا يفعل ذلك في السجود فقلت رفع الأيدي في الصلاة فما الحجة في ذلك ؟ فقال : أخبرنا هذا للشافعي عن ابن عيينة الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل قولنا فقلت : فإنا نقول يرفع في الابتداء ثم لا يعود ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أن نافع كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع عن الركوع رفعهما كذلك وهو يرى { ابن عمر } ثم خالفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك فقلتم : لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة وقد رويتم عنهما أنهما رفعا في الابتداء وعند الرفع من الركوع ( قال وابن عمر ) : أفيجوز لعالم أن يترك على النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي لرأي نفسه أو على النبي صلى الله عليه وسلم لرأي وابن عمر ثم القياس على قول ابن عمر ثم يأتي موضع آخر ويصيب فيه يترك على ابن عمر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف لم ينهه بعض هذا عن بعض ؟ أرأيت إن جاز له أن يروي { ابن عمر } وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الصلاة مرتين أو ثلاثا فيه اثنتين ويأخذ بواحدة ويترك واحدة أيجوز لغيره ترك الذي أخذ به وأخذ الذي ترك أو يجوز لغيره تركه عليه ؟ ( قال ابن عمر ) : لا يجوز له ولا لغيره ترك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فقلت الشافعي فإن صاحبنا قال : ما معنى رفع الأيدي ( قال [ ص: 266 ] للشافعي ) : هذه الحجة غاية من الجهل معناه تعظيم الله واتباع السنة معنى الرفع في الأول معنى الرفع الذي خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع ثم خالفتم فيه روايتكم عن النبي صلى الله عليه وسلم الشافعي معا لغير قول واحد روي عنه رفع الأيدي في الصلاة تثبت روايته يروي ذلك عن رسول الله ثلاثة عشر أو أربعة عشر رجلا ويروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه فقد ترك السنة . . وابن عمر