باب في الحج قال : سألت الشافعي فقال : نعم والماء يزيده شعثا وقال : الحجة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه ثم غسله هل يغسل المحرم رأسه من غير جنابة ؟ قلت : كيف ذكر عمر عن مالك ؟ قال : أخبرنا ابن عمر عن مالك عن نافع أنه كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام قال : ونحن ابن عمر لا نرى بأسا أن يغسل المحرم رأسه في غير احتلام ويروى عن { ومالك النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل وهو محرم } قلت فهكذا نقول ( قال ) : وإذا ترك قول الشافعي لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر فهكذا ينبغي أن تتركوا عليه لكل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه وإذا وجد في الرواية عن وعمر ما يخالف ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر فينبغي في مرة أخرى أن لا تنكروا أن يذهب على وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم سنة وقد يذهب عليه وعلى غيره السنن ولو علمها ما خالفها ولا رغب عنها إن شاء الله فلا تغفل في العلم وتختلف أقاويلك فيه بلا حجة . ابن عمر