( قال ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع كان إذا ابن عمر لم يأخذ [ ص: 268 ] من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج قال أفطر من رمضان وهو يريد الحج : ليس يضيق أن يأخذ الرجل من رأسه قبل أن يحج ( قال مالك ) : وأخبرنا الشافعي عن مالك أن نافع كان إذا حلق في حج أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه قلت : فإنا نقول ليس على أحد الأخذ من لحيته وشاربه إنما النسك في الرأس ( قال ابن عمر ) : وهذا مما تركتم عليه بغير رواية عن غيره عندكم علمتها . الشافعي
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك أن نافع كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة ابن عمر بذي الحليفة قلت : فإنا نقول يقصر الصلاة إذا جاوز البيوت ( قال ) : فهذا مما تركتم على الشافعي ( قال ابن عمر ) : أخبرنا الشافعي عن مالك محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل وهما غاديان من أنس بن مالك منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله ؟ قال : كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب أن قال : كل ذلك قد رأيت الناس يفعلونه وأما نحن فنكبر . قلت ابن عمر : فإنا نقول : يلبي حتى تزول الشمس ويلبي وهو غاد من للشافعي منى إلى عرفة ولا يكبر إذا زالت الشمس من يوم عرفة .
( قال ) : فهذا خلاف ما روى صاحبكم عن الشافعي من اختيار التكبير وكراهتكم التكبير مع خلاف ابن عمر خلاف ما زعمتم أنه كان يصنع مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه فقد كانوا يختلفون في النسك وبعده فكيف ادعيت الإجماع في كل أمر وأنت تروي الاختلاف في النسك زمان النبي وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وتروي الاختلاف في الصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده فتقول عن ابن عمر { أنس } وقد اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعده في غير شيء . قلت سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصيام على المفطرين ولا المفطرون على الصائمين : فما تقول أنت فيه ؟ فقال : أقول إن هذا خير وأمر يتقرب به إلى الله جل وعز الأمر فيه والاختلاف واسع وليس الإجماع كما ادعيتم إذا كان للشافعي بالمدينة إجماع فهو بالبلدان وإذا كان بها اختلاف اختلف البلدان فأما حيث تدعون الإجماع فليس بموجود . قال : وسألت عن الشافعي فقال : حسنة أستحسنها وهي أحب منها بعد الحج لقول الله عز وجل { العمرة في أشهر الحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج } ولقول رسول الله { } ولأن { دخلت العمرة في الحج } . النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه من لم يكن معه هدي أن يجعل إحرامه عمرة
( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك صدقة بن يسار عن أنه قال : والله لأن أعتمر قبل أن أحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة فقلت ابن عمر : فإنا نكره العمرة قبل الحج ( قال للشافعي ) : فقد كرهتم ما رويتم عن الشافعي أنه أحبه منها وما رويتم عن { ابن عمر أنها قالت : خرجنا مع رسول الله فمنا من أهل بعمرة ومنا من جمع الحج والعمرة ومنا من أهل بحج عائشة } فلم كرهتم ما روي أنه فعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وما استحسنه وما أذن الله فيه من التمتع إن هذا لسوء الاختيار والله المستعان . ابن عمر