باب زكاة الفطر ( قال ) : رحمه الله أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة ( قال ابن عمر ) : هذا حسن وأستحسنه لمن فعله والحجة بأن { الشافعي قبل أن تحل العباس } ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة وغيره ، فقلت ابن عمر : فإنا للشافعي وذلك حين يحل بعد الفجر ( قال نكره لأحد أن يؤدي زكاة الفطر إلا مع الغدو يوم الفطر ) : قد خالفتم الشافعي في روايتكم وما روى غيركم { ابن عمر قبل محلها العباس بن عبد المطلب } لغير قول واحد علمتكم رويتموه عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا التابعين فلست أدري لأي معنى تحملون ما حملتم من الحديث إن كنتم حملتموه لتعلموا الناس أنكم قد عرفتموه فخالفتموه بعد المعرفة فقد وقعتم بالذي أردتم وأظهرتم للناس خلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسلف صدقة السلف وإن كنتم حملتموه [ ص: 274 ] لتأخذوا به فقد أخطأتم ما تركتم منه وما تركتم منه كثير في قليل ما رويتم وإن كانت الحجة عندكم ليست في الحديث فلم تكلفتم روايته واحتججتم بما وافقتم منه على من خالفه ؟ ما تخرجون من قلة النصفة والخطأ فيما صح إذ تركتم مثله وأخذتم بمثله ولا يجوز أن يكون شيء مرة حجة ومرة غير حجة . .