باب الجروح في الجسد
( قال ) رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله تعالى في الشفتين الدية وهما سواء السفلى والعليا وأيهما قطعت كان فيها نصف الدية وقال أهل أبو حنيفة المدينة فيهما الدية جميعا ، فإن قطعت السفلى ففيها ثلثا الدية قال ولم قال أهل محمد بن الحسن المدينة هذا ؟ ألأن السفلى أنفع من العليا ؟ فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإصبع الخنصر والإبهام فريضة واحدة فجعل في كل واحدة عشر الدية وروي ذلك عن عن { ابن عباس } مع آثار كثيرة معروفة قد جاءت فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الخنصر والإبهام سواء محمد بن الحسن أخبرنا قال حدثنا مالك أن داود بن الحصين أبا غطفان بن طريف المري أخبره أن أرسله إلى مروان بن الحكم يسأله ما في الضرس فقال ابن عباس فيه خمس من الإبل فردني ابن عباس مروان إلى فقال أفتجعل مقدم الفم كالأضراس ؟ فقال ابن عباس [ ص: 332 ] لولا أنك لا تعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء فهذا مما يدلك على أن الشفتين عقلهما سواء وقد جاء في الشفتين سوى هذا آثار ( قال ابن عباس ) الشفتان سواء والأصابع سواء والدية على الأسماء ليست على قدر المنافع وهكذا بلغني أن الشافعي يقول وهو الذي قصد مالكا قصد الرواية عنه رواية عن أهل محمد بن الحسن المدينة فلم تكن ينبغي له إذا كان الذي قصد قصده بالرواية أن يروي عنه ما لا يقول ويروي عن غيره من أهل المدينة ما قد تركه عليه إلا أن ينصه فيسمي من قال ذلك فأما أن يغالط به فليس ذلك له أسمعه إذا سمى واحدا من أهل مالك المدينة في كل دهر أهل المدينة وهو يعيب على غيره أدنى من هذا ، فإن قال قائل ما الحجة في أن الشفتين والأصابع سواء ؟ قلنا له دلالة السنة ثم ما لم أعلم الفقهاء اختلفوا فيه ، فإن قال وما ذلك ؟ قيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأصابع بعشر عشر والأصابع مختلفة الجمال والمنفعة فلما رأيناه إنما قصد قصد الأسماء كان ينبغي في كل ما وقعت عليه الأسماء أن يكون هكذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم { } فلم أعلم الفقهاء اختلفوا في أن في اليسرى من اليدين ما في اليمنى واليمنى أنفع من اليسرى فلو كان إذ قال في اليد خمسون عنى بها اليمنى وكان للناس أن يفضلوا بين اليدين انبغى أن يكون في اليسرى أقل من خمسين ولو كان قصد في اليد التي جعل فيها خمسون قصد اليسرى انبغى أن يكون في اليمنى أكثر من خمسين فلما رأينا مذاهب الفقهاء على التسوية بينهما وأنهم إنما ذهبوا إلى الأسماء والسلامة فإذا جمع العضوان وأكثر الأسماء والسلامة كانا سواء وهكذا هذا في العينين والأسنان سواء والثنية أنفع من الرباعية وهما سواء في العقل . في العين خمسون وفي اليد خمسون