[ ص: 349 ] قال رضي الله عنه من أبو حنيفة فذلك إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا وقال أهل قتل رجلا عمدا قتل غيلة أو غير غيلة المدينة إذا قتله قتل غيلة من غير ثائرة ولا عداوة فإنه يقتل وليس لولاة المقتول أن يعفوا عنه وذلك إلى السلطان يقتل فيه القاتل وقال قول الله عز وجل أصدق من غيره قال الله عز وجل { محمد بن الحسن ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا } وقال عز وجل { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } إلى قوله { فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف } فلم يسم في ذلك قتل الغيلة ولا غيرها فمن قتل وليه فهو وليه في دمه دون السلطان إن شاء قتل وإن شاء عفا وليس إلى السلطان من ذلك شيء . أخبرنا رحمه الله عن أبو حنيفة حماد عن إبراهيم أن رضي الله عنه أتى برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت لهم النفس فلما عفا هذا أحيا النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه حتى يأخذ غيره قال فما ترى قال أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع حصة الذي عفا فقال ابن مسعود وأنا أرى ذلك . أخبرنا عمر عن أبو حنيفة حماد عن قال : من عفا من ذي سهم فعفوه عفو فقد أجاز النخعي عمر العفو من أحد الأولياء ولم يسألوا أقتل غيلة كان ذلك أو غيره . وابن مسعود
( قال ) كل من قتل في حرابة أو صحراء أو مصر أو مكابرة أو قتل غيلة على مال أو غيره أو قتل نائرة فالقصاص والعفو إلى الأولياء وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولي . الشافعي