سهمان الخيل قال رضي الله عنه في أبو حنيفة وقال الرجل يكون معه فرسان لا يسهم له إلا لواحد الأوزاعي يسهم لفرسين ولا يسهم لأكثر من ذلك وعلى ذلك أهل العلم وبه عملت الأئمة ، قال لم يبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسين إلا حديث واحد وكان الواحد عندنا شاذا لا نأخذ به ، وأما قوله بذلك عملت الأئمة وعليه أهل العلم فهذا قول أهل أبو يوسف الحجاز وبذلك مضت السنة وليس يقبل هذا ولا يحمل هذا الجهال فمن الإمام الذي عمل بهذا والعالم الذي أخذ به حتى ننظر أهو أهل لأن يحمل عنه مأمون هو على العلم أو لا ؟ وكيف يقسم للفرسين ولا يقسم لثلاثة من قبل ماذا ؟ وكيف يقسم للفرس المربوط في منزله لم يقاتل عليه وإنما قاتل على غيره ؟ فتفهم في الذي ذكرنا وفيما قال الأوزاعي وتدبره .
( قال ) رحمه الله تعالى أحفظ عمن لقيت ممن سمعت منه من أصحابنا أنهم لا يسهمون إلا لفرس واحد وبهذا آخذ ، أخبرنا الشافعي سفيان عن عن هشام بن عروة يحيى بن عباد أن رضي الله تعالى عنهم كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهم له وسهمين لفرسه وسهم في ذوي القربى سهم أمه عبد الله بن الزبير بن العوام صفية يعني يوم خيبر وكان يهاب أن يذكر سفيان بن عيينة يحيى بن عباد والحفاظ يروونه عن يحيى بن عباد وروى مكحول { حضر الزبير خيبر فأسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة أسهم سهم له وأربعة أسهم لفرسيه } فذهب أن الأوزاعي إلى قبول هذا عن مكحول منقطعا أحرص لو أسهم وهشام بن عروة لفرسين أن يقول به فأشبه إذا خالفه لابن الزبير مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه بحرصه على زيادته ، وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازي فقلنا إنهم لم يرووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لفرسين ولم يختلفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه السكب والظرب والمرتجز ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد ، قال رحمه الله تعالى أبو حنيفة ، وقال لا يسهم لصبي في الغنيمة الأوزاعي يسهم لهم وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم بخيبر لصبي في الغنيمة وأسهم أئمة المسلمين لكل مولود ولد في أرض الحرب وقال ما سمعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسهم لصبي وإن هذا لغير معروف عن أهل العلم ولو كان هذا في شيء من المغازي ما خفي علينا . أبو يوسف محمد بن إسحاق وإسماعيل بن أمية عن رجل أن كتب إلى ابن عباس نجدة في جواب كتابه : كتبت تسألني عن فإنه يخرج من اليتم إذا احتلم ويضرب له بسهم . الصبي متى يخرج من اليتم ومتى يضرب له بسهم
( قال ) رحمه الله تعالى حدثنا عن الشافعي أو عبد الله بن عمر عبيد الله شك أبو محمد الربيع عن عن { نافع قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ابن عمر أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني } قال فحدثت بذلك نافع [ ص: 363 ] فكتب إلى عماله في المقاتلة فلو كان هذا كما قال عمر بن عبد العزيز الأوزاعي لإجازة النبي صلى الله عليه وسلم عام أحد وما أحد من المهاجرين والأنصار ولد له ولد في سفر من أسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا محمد بن أبي بكر فإن ولدته أسماء بذي الحليفة في حجة الإسلام فثبت من هذه الأحاديث والفتيا والله أعلم أن غزوهم ومقامهم فيه كان أقل مدة من أن يتفرغوا للنساء والأولاد .
( قال ) رحمه الله تعالى : الحجة في هذا مثل الحجة في المسألة قبل في النساء الشافعي وأهل الذمة يرضخ للغلمان ولا يسهم لهم ولا يسهم للنساء ويرضخ .