بيع الدرهم بالدرهمين في أرض الحرب قال رضي الله تعالى عنه لو أن أبو حنيفة [ ص: 379 ] لم يكن بذلك بأس لأن أحكام المسلمين لا تجري عليهم فبأي وجه أخذ أموالهم برضا منهم فهو جائز قال مسلما دخل أرض الحرب بأمان فباعهم الدرهم بالدرهمين الأوزاعي الربا عليه حرام في أرض الحرب وغيرها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وضع من ربا أهل الجاهلية ما أدركه الإسلام من ذلك وكان أول ربا وضعه ربا فكيف يستحل المسلم أكل الربا في قوم قد حرم الله تعالى عليه دماءهم وأموالهم ؟ وقد كان المسلم يبايع الكافر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يستحل ذلك وقال العباس بن عبد المطلب القول ما قال أبو يوسف الأوزاعي لا يحل هذا ولا يجوز وقد بلغتنا الآثار التي ذكر الأوزاعي في الربا وإنما أحل هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن أبو حنيفة مكحول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { } وقال لا ربا بين أهل الحرب وأهل الإسلام في قولهم أنهم أبو يوسف أبطله ولكنه كان يقول إذا تقابضوا في دار الحرب قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام فهو مستقيم . لم يتقابضوا ذلك حتى يخرجوا إلى دار الإسلام
( قال ) رحمه الله تعالى : القول كما قال الشافعي الأوزاعي والحجة كما احتج وأبو يوسف الأوزاعي وما احتج به أبو يوسف ليس بثابت فلا حجة فيه . لأبي حنيفة