الحربي المستأمن يسلم في دار الإسلام قال رضي الله تعالى عنه في أبو حنيفة هم فيء أجمعون وقال الرجل من أهل الحرب يخرج مستأمنا إلى دار الإسلام فيسلم فيها ثم يظهر المسلمون على الدار التي فيها أهله وعياله الأوزاعي يترك له أهله وعياله كما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من المسلمين أهله وعياله حين ظهر على مكة قال ليس في هذا حجة على أبو يوسف وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشرك ممن أهله أبي حنيفة بمكة أموالهم وعيالهم وعفا عنهم جميعا .
( قال ) رحمه الله تعالى : هذه مثل المسألة الأولى بل خروج المسلم الذي كان مشركا إلى دار الإسلام أولى أن يحرز له دمه وماله وعياله الذين لم يبلغوا من ولده من المسلم في بلاد الشرك فكيف يترك للأول بعض ماله ولا يترك لهذا الذي هو خير حالا منه بعض ماله ؟ بل جميع ماله كله له وكل مولود له لم يبلغ متروك له وكل بالغ من ولده وزوجته يسبى لأن حكمهم حكم أنفسهم لا حكمه ومن أحرز له الإسلام دمه قبل أن يقدر عليه أحرز له الإسلام ماله ، وماله أصغر قدرا من دمه والحجة في هذا مثل الحجة في الأولى وقد أصاب الشافعي الأوزاعي فيها وحجته بمكة وأهلها ليست بشيء ليست مكة من هذا بسبيل لا في هذه ولا في المسألة الأولى . قال رحمه الله تعالى : لو كال هذا الرجل أسلم في دار الحرب كان له ولده الصغار لأنهم مسلمون على دينه وما سوى ذلك من أهله وماله فهو فيء . وقال أبو حنيفة الأوزاعي حال هذا كحال المهاجرين من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد إليه أهله وماله كما رده لأولئك قال قد فرغنا من القول في هذا والقول فيه كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى . أبو حنيفة
( قال ) رحمه الله تعالى : القول فيه ما قال الشافعي الأوزاعي والحجة فيه مثل الحجة في الأولين .