( قال ) : ولو الشافعي ذات الرقاع " فانحرف الإمام عن القبلة قبل أن يكمل الصلاة أو صلاها صلاة خوف أو غيره فانحرف عن القبلة ، وهو ذاكر لأنه لم يكمل الصلاة استأنف الصلاة ( قال صلى الإمام كصلاة الخوف " يوم ) : أخبرنا الثقة الشافعي ابن علية أو غيره عن عن يونس الحسن عن { جابر بن عبد الله ببطن نخل فصلى بطائفة ركعتين ، وسلم ثم صلى بأخرى ركعتين ثم سلم } ( قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر صلاة الخوف ) : وإن صلى الإمام صلاة الخوف هكذا ، أجزأ عنه ( قال الشافعي ) : وهذا في معنى صلاة الشافعي مع النبي صلى الله عليه وسلم العتمة ثم صلاها بقومه . معاذ