؟ قال الله عز وجل { أخذ السلاح في صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم } الآية ( قال ) : وأحب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة ما لم يكن في سلاحه نجاسة ، وإن كان فيه أو في شيء منه نجاسة وضعه فإن صلى فيه ، وفيه نجاسة لم تجز صلاته . الشافعي