( قال ) : فإن الشافعي تأخر ، وترك الذي يرى أن الدم أصابه ، وصلى في غيره ، وأجزأه ذلك إن شاء الله تعالى فإن فعل استيقن أن الدم أصاب بعض سلاحه أو ثيابه ولا يعلم أعاد كل ما صلاها فيه . فاستيقن أنه صلى في ثوب أو سلاح فيه نجاسة لم يطهرها قبل الصلاة