باب الاستطابة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
محمد بن عجلان عن
القعقاع بن حكيم عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12413إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول وليستنج بثلاثة أحجار } ونهى عن الروث والرمة ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وذلك في الصحارى ; لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78383النبي صلى الله عليه وسلم قد جلس على لبنتين مستقبل بيت المقدس } فدل أن البناء مخالف للصحارى ( قال ) وإن
nindex.php?page=treesubj&link=24342_382_26925_23833_26770_410_413_369_406_359_358جاء من الغائط أو خرج من ذكره أو من دبره شيء فليستنج بالماء وليستطب بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم ولا يمسح بحجر قد مسح به مرة إلا أن يكون قد طهره بالماء والاستنجاء من البول كالاستنجاء من الخلاء ويستنجي بشماله .
وإن استطاب بما يقوم مقام الحجارة من الخزف والآجر وقطع الخشب وما أشبهه فأنقى ما هنالك أجزأه ما لم يعد المخرج ، فإن عدا المخرج فلا يجزئه فيه إلا الماء وقال في القديم يستطيب بالأحجار إذا لم ينتشر منه إلا ما ينتشر من العامة في ذلك الموضع وحوله والفرق بين أن يستطيب بيمينه فيجزئ وبالعظم فلا يجزئ أن اليمين أداة والنهي عنها أدب والاستطابة طهارة والعظم ليس بطاهر ، فإن مسح بثلاثة أحجار
[ ص: 96 ] فلم ينق أعاد حتى يعلم أنه لم يبق أثرا إلا أثرا لاصقا لا يخرجه إلا الماء ولا بأس بالجلد المدبوغ أن يستطاب به وإن استطاب بحجر له ثلاثة أحرف كان كثلاثة أحجار إذا أنقى ولا يجزئ أن يستطيب بعظم ولا نجس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) :
nindex.php?page=treesubj&link=94_92_209_212_224_223_222_220_81_85والذي يوجب الوضوء الغائط والبول والنوم مضطجعا وقائما وراكعا وساجدا وزائلا عن مستوى الجلوس قليلا كان النوم أو كثيرا والغلبة على العقل بجنون أو مرض مضطجعا كان أو غير مضطجع والريح يخرج من الدبر
nindex.php?page=treesubj&link=106_100وملامسة الرجل المرأة والملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها أو تفضي إليه لا حائل بينهما أو يقبلها
nindex.php?page=treesubj&link=26889_25280_129_143ومس الفرج ببطن الكف من نفسه ومن غيره ومن الصغير والكبير والحي والميت والذكر والأنثى وسواء كان الفرج قبلا أو دبرا أو مس الحلقة نفسها من الدبر ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة ; لأنه لا حرمة لها ولا تعبد عليها
nindex.php?page=treesubj&link=88_27062_89_97_96وكل ما خرج من دبر أو قبل من دود أو دم أو مذي أو ودي أو بلل أو غيره فذلك كله يوجب الوضوء كما وصفت ولا استنجاء على من نام أو خرج منه ريح .
( قال ) ونحب للنائم قاعدا أن يتوضأ ولا يبين أن أوجبه عليه لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون أحسبه قال قعودا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام قاعدا ويصلي فلا يتوضأ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لو صرنا إلى النظر كان إذا غلب عليه النوم توضأ بأي حالاته كان .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : قلت أنا وروي عن
صفوان بن عسال أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78384كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من بول وغائط ونوم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : فلما جعلهن النبي صلى الله عليه وسلم بأمي هو وأمي ، في معنى الحدث واحدا استوى الحدث في جميعهن مضطجعا كان أو قاعدا ، ولو اختلف حدث النوم لاختلاف حال النائم لاختلف كذلك الغائط والبول ولأبانه عليه السلام كما أبان أن الأكل في الصوم عامدا مفطر وناسيا غير مفطر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14663العينان وكاء السه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء } مع ما روي عن
عائشة من استجمع نوما مضطجعا أو قاعدا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة من استجمع نوما فعليه الوضوء وعن
الحسن إذا نام قاعدا أو قائما توضأ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) : فهذا اختلاف يوجب النظر وقد جعله
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في النظر في معنى من أغمي عليه كيف كان توضأ فكذلك النائم في معناه كيف كان يتوضأ واحتج في الملامسة بقول الله جل وعز {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أو لامستم النساء } وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قريب من معنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر واحتج في مس الذكر بحديث
بسرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10590إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ } وقاس الدبر بالفرج مع ما روي عن
عائشة أنها قالت إذا مست المرأة فرجها توضأت واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62647من أعتق شركا له في عبد قوم عليه } فكانت الأمة في معنى العبد فكذلك الدبر في معنى الذكر ( قال ) وما كان من سوى ذلك من قيء أو رعاف أو دم خرج من غير مخرج الحدث فلا وضوء في ذلك كما أنه لا وضوء في الجشاء المتغير ولا البصاق لخروجهما من غير مخرج الحدث وعليه أن يغسل فاه وما أصاب القيء من جسده واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عصر بثرة بوجهه فخرج منها دم فدلكه بين أصبعيه ، ثم قام إلى الصلاة ولم يغسل يده وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه رعف فمسح أنفه بصوفة ، ثم صلى وعن
القاسم ليس على المحتجم وضوء ( قال )
nindex.php?page=treesubj&link=214_26671وليس في قهقهة المصلي ولا فيما مست النار وضوء بما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78385عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل كتف شاة فصلى ولم يتوضأ } .
( قال ) وكل ما أوجب الوضوء فهو بالعمد والسهو سواء ( قال ) ومن
nindex.php?page=treesubj&link=24094_24095استيقن الطهر ، ثم شك في الحدث أو استيقن الحدث ، ثم شك في الطهر فلا يزول اليقين بالشك
بَابُ الِاسْتِطَابَةِ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ
الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12413إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِغَائِطٍ وَلَا بِبَوْلٍ وَلِيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ } وَنَهَى عَنْ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) : وَذَلِكَ فِي الصَّحَارَى ; لِأَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78383النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ عَلَى لَبِنْتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ } فَدَلَّ أَنَّ الْبِنَاءَ مُخَالِفٌ لِلصَّحَارَى ( قَالَ ) وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24342_382_26925_23833_26770_410_413_369_406_359_358جَاءَ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ أَوْ مِنْ دُبُرِهِ شَيْءٌ فَلْيَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ وَلِيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ وَلَا يَمْسَحْ بِحَجَرٍ قَدْ مَسَحَ بِهِ مَرَّةً إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ طَهَّرَهُ بِالْمَاءِ وَالِاسْتِنْجَاءُ مِنْ الْبَوْلِ كَالِاسْتِنْجَاءِ مِنْ الْخَلَاءِ وَيَسْتَنْجِي بِشِمَالِهِ .
وَإِنْ اسْتَطَابَ بِمَا يَقُومُ مَقَامَ الْحِجَارَةِ مِنْ الْخَزَفِ وَالْآجُرِّ وَقِطَعِ الْخَشَبِ وَمَا أَشْبَهَهُ فَأَنْقَى مَا هُنَالِكَ أَجْزَأَهُ مَا لَمْ يَعْدُ الْمَخْرَجَ ، فَإِنْ عَدَا الْمَخْرَجَ فَلَا يُجْزِئُهُ فِيهِ إلَّا الْمَاءُ وَقَالَ فِي الْقَدِيمِ يَسْتَطِيبُ بِالْأَحْجَارِ إذَا لَمْ يَنْتَشِرْ مِنْهُ إلَّا مَا يَنْتَشِرُ مِنْ الْعَامَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَحَوْلَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ أَنْ يَسْتَطِيبَ بِيَمِينِهِ فَيُجْزِئَ وَبِالْعَظْمِ فَلَا يُجْزِئُ أَنَّ الْيَمِينَ أَدَاةٌ وَالنَّهْيَ عَنْهَا أَدَبٌ وَالِاسْتِطَابَةَ طَهَارَةٌ وَالْعَظْمَ لَيْسَ بِطَاهِرٍ ، فَإِنْ مَسَحَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ
[ ص: 96 ] فَلَمْ يُنَقِّ أَعَادَ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ أَثَرًا إلَّا أَثَرًا لَاصِقًا لَا يُخْرِجُهُ إلَّا الْمَاءُ وَلَا بَأْسَ بِالْجِلْدِ الْمَدْبُوغِ أَنْ يُسْتَطَابَ بِهِ وَإِنْ اسْتَطَابَ بِحَجَرٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَحْرُفٍ كَانَ كَثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ إذَا أَنْقَى وَلَا يُجْزِئَ أَنْ يَسْتَطِيبَ بِعَظْمٍ وَلَا نَجَسٍ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ) :
nindex.php?page=treesubj&link=94_92_209_212_224_223_222_220_81_85وَاَلَّذِي يُوجِبُ الْوُضُوءَ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا وَقَائِمًا وَرَاكِعًا وَسَاجِدًا وَزَائِلًا عَنْ مُسْتَوَى الْجُلُوسِ قَلِيلًا كَانَ النَّوْمَ أَوْ كَثِيرًا وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِجُنُونٍ أَوْ مَرَضٍ مُضْطَجِعًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُضْطَجِعٍ وَالرِّيحُ يَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ
nindex.php?page=treesubj&link=106_100وَمُلَامَسَةُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَالْمُلَامَسَةُ أَنْ يُفْضِيَ بِشَيْءٍ مِنْهُ إلَى جَسَدِهَا أَوْ تُفْضِيَ إلَيْهِ لَا حَائِلَ بَيْنَهُمَا أَوْ يُقَبِّلَهَا
nindex.php?page=treesubj&link=26889_25280_129_143وَمَسُّ الْفَرْجِ بِبَطْنِ الْكَفِّ مِنْ نَفْسِهِ وَمِنْ غَيْرِهِ وَمِنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَرْجُ قُبُلًا أَوْ دُبُرًا أَوْ مَسُّ الْحَلْقَةِ نَفْسِهَا مِنْ الدُّبُرِ وَلَا وُضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّ ذَلِكَ مِنْ بَهِيمَةٍ ; لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهَا وَلَا تَعَبُّدَ عَلَيْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=88_27062_89_97_96وَكُلُّ مَا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ أَوْ قُبُلٍ مِنْ دُودٍ أَوْ دَمٍ أَوْ مَذْيٍ أَوْ وَدْيٍ أَوْ بَلَلٍ أَوْ غَيْرِهِ فَذَلِكَ كُلُّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ كَمَا وَصَفْت وَلَا اسْتِنْجَاءَ عَلَى مَنْ نَامَ أَوْ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ .
( قَالَ ) وَنُحِبُّ لِلنَّائِمِ قَاعِدًا أَنْ يَتَوَضَّأَ وَلَا يَبِينُ أَنْ أُوجِبَهُ عَلَيْهِ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَيَنَامُونَ أَحْسَبُهُ قَالَ قُعُودًا وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ قَاعِدًا وَيُصَلِّي فَلَا يَتَوَضَّأُ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) : قَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ لَوْ صِرْنَا إلَى النَّظَرِ كَانَ إذَا غَلَبَ عَلَيْهِ النَّوْمُ تَوَضَّأَ بِأَيِّ حَالَاتِهِ كَانَ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) : قُلْت أَنَا وَرُوِيَ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78384كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إذَا كُنَّا مُسَافِرِينَ أَوْ سَفْرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافِنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهنَّ إلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ } ( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) : فَلَمَّا جَعَلَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّي هُوَ وَأُمِّي ، فِي مَعْنَى الْحَدَثِ وَاحِدًا اسْتَوَى الْحَدَثُ فِي جَمِيعِهِنَّ مُضْطَجِعًا كَانَ أَوْ قَاعِدًا ، وَلَوْ اخْتَلَفَ حَدَثُ النَّوْمِ لِاخْتِلَافِ حَالِ النَّائِمِ لَاخْتَلَفَ كَذَلِكَ الْغَائِطُ وَالْبَوْلُ وَلَأَبَانَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا أَبَانَ أَنَّ الْأَكْلَ فِي الصَّوْمِ عَامِدًا مُفْطِرٌ وَنَاسِيًا غَيْرُ مُفْطِرٍ وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14663الْعَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَتْ الْعَيْنَانِ اُسْتُطْلِقَ الْوِكَاءُ } مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ مَنْ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا مُضْطَجِعًا أَوْ قَاعِدًا وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَنْ اسْتَجْمَعَ نَوْمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَعَنْ
الْحَسَنِ إذَا نَامَ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا تَوَضَّأَ .
( قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=15215الْمُزَنِيّ ) : فَهَذَا اخْتِلَافٌ يُوجِبُ النَّظَرَ وَقَدْ جَعَلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي النَّظَرِ فِي مَعْنَى مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ كَيْفَ كَانَ تَوَضَّأَ فَكَذَلِكَ النَّائِمُ فِي مَعْنَاهُ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ وَاحْتَجَّ فِي الْمُلَامَسَةِ بِقَوْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ } وَبِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنْ الْمُلَامَسَةِ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ وَاحْتَجَّ فِي مَسِّ الذَّكَرِ بِحَدِيثِ
بُسْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10590إذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ } وَقَاسَ الدُّبُرَ بِالْفَرْجِ مَعَ مَا رُوِيَ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ إذَا مَسَّتْ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=62647مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ } فَكَانَتْ الْأَمَةُ فِي مَعْنَى الْعَبْدِ فَكَذَلِكَ الدُّبُرُ فِي مَعْنَى الذَّكَرِ ( قَالَ ) وَمَا كَانَ مِنْ سِوَى ذَلِكَ مِنْ قَيْءٍ أَوْ رُعَافٍ أَوْ دَمٍ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِ الْحَدَثِ فَلَا وُضُوءَ فِي ذَلِكَ كَمَا أَنَّهُ لَا وُضُوءَ فِي الْجُشَاءِ الْمُتَغَيِّرِ وَلَا الْبُصَاقِ لِخُرُوجِهِمَا مِنْ غَيْرِ مَخْرَجِ الْحَدَثِ وَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ فَاهُ وَمَا أَصَابَ الْقَيْءُ مِنْ جَسَدِهِ وَاحْتَجَّ بِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً بِوَجْهِهِ فَخَرَجَ مِنْهَا دَمٌ فَدَلَّكَهُ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ ، ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَغْسِلْ يَدَهُ وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْك وَحَسْبُك وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ رَعَفَ فَمَسَحَ أَنْفَهُ بِصُوفَةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَعَنْ
الْقَاسِمِ لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَجِمِ وُضُوءٌ ( قَالَ )
nindex.php?page=treesubj&link=214_26671وَلَيْسَ فِي قَهْقَهَةِ الْمُصَلِّي وَلَا فِيمَا مَسَّتْ النَّارُ وُضُوءٌ بِمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78385عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ } .
( قَالَ ) وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ الْوُضُوءَ فَهُوَ بِالْعَمْدِ وَالسَّهْوِ سَوَاءٌ ( قَالَ ) وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=24094_24095اسْتَيْقَنَ الطُّهْرَ ، ثُمَّ شَكَّ فِي الْحَدَثِ أَوْ اسْتَيْقَنَ الْحَدَثَ ، ثُمَّ شَكَّ فِي الطُّهْرِ فَلَا يَزُولُ الْيَقِينُ بِالشَّكِّ