( قال ) : وكذلك الشافعي بحال ، ولا يستمتع من واحد منهما بغير ما يستمتع به من الكلب في صيد أو ماشية أو زرع فأما ما سواهما فلا بأس أن يلبسه الرجل فرسه أو دابته ، ويستمتع به ولا يصلي فيه ، وذلك مثل جلد القرد والفيل والأسد ، والنمر ، والذئب ، والحية ، وما لا يؤكل لحمه لأنه جنة للفرس ، ولا تعبد للفرس ولا نهي عن إهاب جنة في غير الكلب ، والخنزير . لا يلبس الرجل فرسه شيئا من آلته جلد كلب أو خنزير