( قال ) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى { الشافعي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } ( قال ) فذكر الله تعالى الوضوء وكان مذهبنا أن ذلك إذا قام النائم من نومه ( قال ) وكان النائم يقوم من نومه لا محدثا خلاء ولا بولا فكان الوضوء الذي ذكر الله تعالى بدلالة السنة على من لم يحدث غائطا ولا بولا دون من الشافعي ; لأنهما نجسان يماسان بعض البدن ( قال ) أحدث غائطا أو بولا فيستنجي بالحجارة أو الماء أخبرنا ولا استنجاء على أحد وجب عليه وضوء إلا بأن يأتي منه غائط أو بول عن سفيان بن عيينة محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه . ( قال إنما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنج بثلاثة أحجار ) الرمة العظم البالي قال الشاعر الشافعي
أما عظامها فرم وأما لحمها فصليب