الركوب إلى العيدين
( قال الشافعي ) : رحمه الله تعالى بلغنا أن الزهري قال { ما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيد ، ولا جنازة قط } ( قال الشافعي ) : وأحب أن لا يركب في عيد ، ولا جنازة إلا أن يضعف من شهدها من رجل أو امرأة عن المشي فلا بأس أن يركب ، وإن ركب لغير علة فلا شيء عليه قال الربيع هذا عندنا على الذهاب إلى العيد ، والجنازة فأما الرجوع منهما فلا بأس .


