[ ص: 269 ] من قال : لا آذان للعيدين أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال أخبرنا الثقة عن الزهري  أنه قال لم يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم ولا  لأبي بكر  ، ولا  لعمر  ، ولا  لعثمان  في العيدين حتى أحدث ذلك  معاوية  بالشام  ، فأحدثه  الحجاج  بالمدينة  حين أمر عليها ، وقال الزهري    {   : وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين المؤذن أن يقول : الصلاة جامعة   } ( قال  الشافعي    ) : ولا أذان إلا للمكتوبة فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للمكتوبة ، وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد ، وما جمع الناس له من الصلاة " الصلاة جامعة " أو إن الصلاة ، وإن قال : هلم إلى الصلاة لم نكرهه ، وإن قال : حي على الصلاة فلا بأس ، وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان ، وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان ، ولو أذن أو قام للعيد  كرهته له ولا إعادة عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					