( قال ) فإن لم تفسد صلاته ، ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها . نسي التكبير أو بعضه حتى يفتتح القراءة فقطع القراءة ، وكبر ثم عاد إلى القراءة
[ ص: 271 ] ولا إذا فرغ منها أن يكبر ، وآمره أن يكبر في الثانية تكبيرها ، ولا يزيد عليه لأنه ذكر في موضع إذا مضى الموضع لم يكن على تاركه قضاؤه في غيره كما لا آمره أن يسبح قائما إذا ترك التسبيح راكعا أو ساجدا .