( قال ) فإن نسي التكبير أو بعضه حتى يفتتح القراءة فقطع القراءة ، وكبر ثم عاد إلى القراءة  لم تفسد صلاته ، ولا آمره إذا افتتح القراءة أن يقطعها . 
 [ ص: 271 ] ولا إذا فرغ منها أن يكبر ، وآمره أن يكبر في الثانية تكبيرها ، ولا يزيد عليه لأنه ذكر في موضع إذا مضى الموضع لم يكن على تاركه قضاؤه في غيره كما لا آمره أن يسبح قائما إذا ترك التسبيح راكعا أو ساجدا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					