باب صدقة الثمر .
( قال ) : رحمه الله الثمر يباع ثمران ثمر فيه صدقة وثمر لا صدقة فيه فأما الشافعي لا علة فيه ; لأنه كله لمن اشتراه ، وأما الثمر الذي لا صدقة فيه فبيعه جائز فالبيع يصح بأن يقول أبيعك الفضل من ثمر حائطي هذا عن الصدقة وصدقته العشر أو نصف العشر إن كان يسقى بنضح فيكون كما وصفنا في الاستثناء كأنه باعه تسعة أعشار الحائط أو تسعة أعشار ثمره ونصف عشر ثمره . ما بيع مما فيه صدقة منه
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد بن سالم عن قال قلت ابن جريج أبيعك ثمر حائطي هذا بأربعمائة دينار فضلا عن الصدقة فقال نعم ; لأن الصدقة ليست لك إنما هي للمساكين . لعطاء
( قال ) : ولو الشافعي كان فيه قولان أحدهما أن يكون المشتري بالخيار في أخذ ما جاوز الصدقة بحصته من ثمن الكل وذلك تسعة أعشار الكل أو [ ص: 62 ] تسعة أعشار ونصف عشر الكل أو يرد البيع ; لأنه لم يسلم إليه كل ما اشترى والثاني إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة بجميع الثمن ، وإن شاء ترك . باعه ثمر حائطه وسكت عما وصفت من أجزاء الصدقة وكم قدرها
( قال الربيع ) : فيه قول ثالث إن الصفقة كلها باطلة من قبل أنه باعه ما ملك وما لم يملك فلما جمعت الصفقة حرام البيع وحلال البيع بطلت الصفقة كلها . وللشافعي
( قال ) : ولو الشافعي ، لم يلزم البيع المشتري إلا أن يشاء وذلك أن على السلطان أخذ الصدقة من الثمرة التي في يده وليس عليه أن يأخذ بمكيلتها ثمرا من غيرها قال وكذلك الرطب لا يكون ثمرا ; لأن للسلطان أن يأخذ عشر الرطب فإن صار السلطان إلى أن يضمن عشر رطبه ثمرا مثل رطبه لو كان يكون تمرا أو اشترى المشتري بعدها رجوت أن يجوز الشراء فأما إن اشترى قبل هذا فهو كمن اشترى من ثمر حائط فيه العشر لما وصفت من أن يؤخذ عشره رطبا وإن من الناس من يقول يأخذ عشر ثمن الرطب ; لأنه شريك له فيه فإذا كان هذا هكذا فالبيع وقع على الكل ولم يسلم له وله في أحد القولين الخيار بين أن يأخذ تسعة أعشاره بتسعة أعشار الثمن أو رده كله . قال بائع الحائط الصدقة علي
( قال ) : ومن أصحابنا من أجاز البيع بينهما ، إن كان قد عرف المتبايعان معا أن فإنما اشترى هذا وباع هذا الفضل عن الصدقة والصدقة معروفة عندهما . الصدقة في الثمرة
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن أن ابن جريج قال إن بعت ثمرك ولم تذكر الصدقة أنت ولا بيعك فالصدقة على المبتاع قال إنما الصدقة على الحائط قال هي على المبتاع قال عطاء فقلت له : إن بعته قبل أن يخرص أو بعدما يخرص ؟ قال نعم . ابن جريج
( أخبرنا الربيع ) : قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سعيد عن أن ابن جريج عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال في مثل ذلك مثل قول إنما هي على المبتاع . عطاء
( قال ) : وما قالا من هذا كما قالا إنما الصدقة في عين الشيء بعينه فحيثما تحول ففيه الصدقة ألا ترى أن الشافعي وكذلك لو وهب له ثمره أو تصدق به عليه أو ملكه بوجه من الوجوه . رجلا لو ورث أخذت الصدقة من الحائط