باب ، وليس في التراجم ( قال الصلاة على الجنازة والتكبير فيها ، وما يفعل بعد كل تكبيرة ) : رحمه الله تعالى : إذا صلى الرجل على الجنازة كبر أربعا ، وتلك السنة ، ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن عن سعيد بن المسيب { أبي هريرة اليوم الذي مات فيه ، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات النجاشي } . أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس عن مالك ابن شهاب أن أخبره { أبا أمامة بن سهل بن حنيف } ( قال أن مسكينة مرضت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ، ويسأل عنهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها فقال ألم آمركم أن تؤذنوني بها فقالوا : يا رسول الله كرهنا أن نوقظك ليلا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات ) فلذلك نقول يكبر أربعا على الجنائز ، يقرأ في الأولى بأم القرآن ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للميت . وقال بعض الناس : لا يقرأ في الصلاة على الجنازة . الشافعي
( قال ) إنا صلينا على الجنازة ، وعلمنا كيف سنة الصلاة فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وجدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة اتبعناها أرأيت لو قال قائل : أزيد في التكبير على ما قلتم لأنها ليست بفرض أو لا أكبر وأدعو للميت هل كانت لنا عليه حجة إلا أن نقول قد خالفت السنة ؟ وكذلك الحجة على من قال لا يقرأ إلا أن يكون رجل لم تبلغه السنة فيها ، أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل { جابر بن عبد الله } أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا ، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن سعد طلحة بن عبد الله بن عوف قال { على جنازة فقرأ فيها بفاتحة الكتاب فلما سلم سألته عن ذلك فقال سنة ، وحق ابن عباس } ، أخبرنا : صليت خلف عن ابن عيينة محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال { يجهر بفاتحة الكتاب على الجنازة ، وقال : إنما فعلت لتعلموا أنها سنة ابن عباس } ، أخبرنا : سمعت مطرف بن مازن عن عن معمر الزهري قال أخبرني أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن { أبو أمامة بن سهل } ، أخبرنا السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه مطرف بن مازن عن عن معمر الزهري قال حدثني محمد الفهري عن أنه قال [ ص: 309 ] مثل قول الضحاك بن قيس أبي أمامة ( قال ) : والناس يقتدون بإمامهم يصنعون ما يصنع . الشافعي
( قال ) : الشافعي وابن عباس رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ( قال والضحاك بن قيس ) : أخبرنا بعض أصحابنا عن الشافعي عن ليث بن سعد الزهري عن أبي أمامة قال : السنة أن يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ( قال ) : وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة ، والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى ، أخبرنا الشافعي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن موسى بن وردان أنه كان يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى على الجنازة ، وبلغنا ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبي بكر الصديق وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وسهل بن حنيف
( قال ) : الشافعي فقد { ولا بأس أن يصلى على الميت بالنية فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه بالنية بالنجاشي } ، وقال بعض الناس : لا يصلى عليه بالنية ، وهذا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل لأحد خلافها وما نعلمه روى في ذلك شيئا إلا ما قال برأيه ( قال ) : بل نستحبه ، وقال بعض الناس : لا يصلى على القبر ، وهذا أيضا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يحل لأحد علمها خلافها قد { ولا بأس أن يصلى على القبر بعدما يدفن الميت ، وعلى قبر غيره البراء بن معرور } ، أخبرنا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر الربيع أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي عن مالك الزهري عن : { أبي أمامة بن سهل } . أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة ، وكبر أربعا
( قال ) : ، وصلت الشافعي عائشة على قبر أخيها ، وصلى على قبر أخيه ابن عمر . عاصم بن عمر
( قال ) : الشافعي للأثر والقياس على السنة في الصلاة ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في كل تكبيرة كبرها في الصلاة ، وهو قائم ، أخبرنا ويرفع المصلي يديه كلما كبر على الجنازة في كل تكبيرة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي محمد بن عمر عن عبد الله بن عمر بن حفص عن عن نافع أنه كان يرفع يديه كلما كبر على الجنازة ( قال ابن عمر ) : وبلغني عن الشافعي سعيد بن المسيب مثل ذلك ، وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وقال بعض الناس : لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى ، وقال : ويسلم تسليمة يسمع من يليه ، وإن شاء تسليمتين أخبرنا وعروة بن الزبير عن مالك عن نافع أنه كان يسلم في الصلاة على الجنازة ( قال ابن عمر ) : الشافعي ، ولو صلوا جلوسا من غير عذر أو ركبانا أعادوا ، وإن صلوا بغير طهارة أعادوا ، وإن ، ويصلي على الجنازة قياما مستقبلي القبلة فلا بأس عندي أن يماط عنه التراب ، ويحول فيوجه للقبلة ، وقيل : يخرج ويغسل ، ويصلى عليه ما لم يتغير فإن دفنوه بغير صلاة ، ولا غسل أو لغير القبلة لم أحب إخراجه وصلي عليه في القبر . دفن وقد غسل ، ولم يصل عليه
( قال ) وأحب إذا كبر على الجنازة أن يقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم يخلص الدعاء للميت ، وليس في الدعاء شيء مؤقت ، وأحب أن يقول " اللهم عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت ، وأن الشافعي محمدا عبدك ، ورسولك وأنت أعلم به اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ، وارفع درجته ، وقه عذاب القبر ، وكل هول يوم القيامة ، وابعثه من الآمنين ، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ، وبلغه بمغفرتك ، وطولك درجات المحسنين اللهم فارق من كان يحب من سعة الدنيا ، والأهل ، وغيرهم إلى ظلمة القبر وضيقه ، وانقطع عمله ، وقد جئناك شفعاء له ورجونا له رحمتك ، وأنت أرأف به اللهم ارحمه بفضل رحمتك فإنه فقير إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه " .
[ ص: 310 ] قال ) : سمعنا من أصحابنا من يقول الشافعي أفضل من المشي خلفها ، ولم أسمع أحدا عندنا يخالف في ذلك ، وقال بعض الناس : المشي خلفها أفضل ، واحتج بأن المشي أمام الجنازة إنما قدم الناس لتضايق الطريق حتى كأنا لم نحتج بغير ما روينا عن عمر في هذا الموضع ، واحتج بأن عمر رضي الله عنه قال : المشي خلفه أفضل ، واحتج بأن الجنازة متبوعة ، وليست بتابعة ، وقال : التفكر في أمرها إذا كان خلفها أكثر . عليا
( قال ) : والقول في أن المشي أمام الجنازة أفضل مشى النبي صلى الله عليه وسلم أمامها ، وقد علموا أن العامة تقتدي بهم ، وتفعل فعلهم ، ولم يكونوا مع تعليمه العامة نعلمهم يدعون موضع الفضل في اتباع الجنازة ، ولم نكن نحن نعرف موضع الفضل إلا بفعلهم فإذا فعلوا شيئا وتتابعوا عليه كان ذلك موضع الفضل فيه والحجة فيه من مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت من أن يحتاج معها إلى غيرها ، وإن كان في اجتماع أئمة الهدى بعده الحجة ، ولم يمشوا في مشيهم لتضايق الطريق إنما كانت الشافعي المدينة أو عامتها فضاء حتى عمرت بعد فأين تضايق الطريق فيها ، ولسنا نعرف عن رضي الله عنه خلاف فعل أصحابه ؟ ، وقال قائل هذا الجنازة متبوعة فلم نر من مشى أمامها إلا لاتباعها فإذا مشى لحاجته فليس بتابع للجنازة ، ولا يشك عند أحد أن من كان أمامها هو معها ، ولو قال قائل : الجنازة متبوعة فرأى هذا كلاما ضعيفا لأن الجنازة إنما هي تنقل لا تتبع أحدا ، وإنما يتبع بها ، وينقلها الرجال ، ولا تكون هي تابعة ، ولا زائلة إلا أن يزال بها ليس للجنازة عمل إنما العمل لمن تبعها ولمن معها ، ولو شاء محتج أن يقول : أفضل ما في الجنازة حملها ، والحامل إنما يكون أمامها ثم يحملها لكان مذهبا ، والفكر للمتقدم والمتخلف سواء ، ولعمري لمن يمشي من أمامها الفكر فيها ، وإنما خرج من أهله يتبعها إن هذه لمن الغفلة ، ولا يؤمن عليه إذا كان هكذا أن يمشي ، وهو خلفها أخبرنا علي الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة الزهري عن سالم عن أبيه { وأبا بكر كانوا يمشون أمام الجنازة وعمر } أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسلم بن خالد وغيره عن عن ابن جريج ابن شهاب عن سالم عن أبيه { وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وعثمان } أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك عن محمد بن المنكدر ربيعة عن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى يقدم الناس أمام عمر بن الخطاب أخبرنا زينب بنت جحش عن ابن عيينة عمرو بن دينار عن عبيد مولى السائب قال رأيت ابن عمر يمشيان أمام الجنازة فتقدما فجلسا يتحدثان فلما جازت بهما الجنازة قاما . وعبيد بن عمير
( قال ) : وبحديث الشافعي ، وغيره أخذنا في أنه لا بأس أن يتقدم فيجلس قبل أن لا يؤتى بالجنازة ، ولا ينتظر أن يأذن له أهلها في الجلوس ، وينصرف أيضا بلا إذن ، وأحب إلي لو استتم ذلك كله ( قال ابن عمر ) : أحب الشافعي أن يضع ياسرة السرير المقدمة على عاتقه الأيمن ثم ياسرته المؤخرة ثم يامنة السرير المقدمة على عاتقه الأيسر ثم يامنته المؤخرة ، وإذا كان الناس مع الجنازة كثيرين ثم أتى على مياسره مرة أحببت له أن يكون أكثر حمله بين العمودين ، وكيفما يحمل فحسن وحمل الرجل والمرأة سواء ، ولا يحمل النساء الميت ، ولا الميتة ، وإن ثقلت الميتة فقد رأيت من يحمل عمدا حتى يكون من يحملها على ستة وثمانية [ ص: 311 ] على السرير ، وعلى اللوح إن لم يوجد السرير ، وعلى المحمل ، وما حمل عليه أجزأ ، وإن كان في موضع عجلة أو بعض حاجة تتعذر فخيف عليه التغير قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه حمل على الأيدي والرقاب ، ومشي بالجنازة أسرع سجية مشي الناس لا الإسراع الذي يشق على ضعفة من يتبعها إلا أن يخاف تغيرها أو انبجاسها فيعجلونها ما قدروا ، ولا أحب لأحد من أهل الجنازة الإبطاء في شيء من حالاتها من غسل أو وقوف عند القبر فإن هذا مشقة على من يتبع الجنازة : . حمل الجنازة من أين حملها ، ووجه حملها