( قال ) : ولو أجزأت صلاتهم ، وإن كان كلهم غير متوضئين أعادوا ، وإن كان فيهم ثلاثة فصاعدا متوضئون أجزأت ، وإن صلى الإمام على الجنازة غير متوضئ ، ومن خلفه متوضئون أحببت أن لا توضع للصلاة ثانية ، وإن فعل فلا بأس إن شاء الله تعالى . سبق بعض الأولياء بالصلاة على الجنازة ثم جاء ولي غيره