( قال ) : قلت له : نحن وأنت مجمعون على إنما الشافعي ، وأنت توجبها عليه أفسجدة لا قراءة فيها أقل أم ركعة ؟ قال : هذا سنة وأثر قلت له ، ولا يدخل على السنة ولا الأثر ؟ قال : لا . قلت : فلم أدخلته علينا في السنة والأثر ؟ وإذا كانت سجدة تكون صلاة ، ولم تبطلها بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل " مثنى لأنه لم يبلغ بها أن يجاوز بها مثنى فيقصر بها على مثنى فكيف عبث أن نقول أقل من مثنى ، وأكثر من سجدة صلاة ؟ قال : فإن قلت : السجود واجب قلنا فذلك أوكد للحجة عليك أن يحب من الصلاة سجدة بلا قراءة ، ولا ركوع ثم تعيب أن يجوز أكثر منها قلت له سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة شكر لله عز وجل ( قال يجب للرجل إذا قرأ السجدة طاهرا أن يسجد ) : أخبرنا بذلك الشافعي الدراوردي وسجد شكرا لله تبارك وتعالى حين جاءه قتل أبو بكر مسيلمة ، ، وسجد حين جاءه فتح عمر مصر شكرا لله جل اسمه فإذا جاز أن يتطوع لله بسجدة فكيف كرهت أن يتطوع بأكثر منها ؟ .
[ ص: 330 ] وقلت له ولو أن رجلا ذهب في قول الله تبارك وتعالى في المزمل حين خفف قيام الليل ونصفه قال { فاقرءوا ما تيسر منه } يعني صلوا ما تيسر أن يكون جعل ذلك إليهم فيما قد وضع عنهم فرضه بلا توقيت كان أقرب إلى أن يشبه أن يكون هذا له حجة ، والله تعالى أعلم منك ، وقد أوتر عثمان بن عفان وغيرهما بركعة في الليل لم يزيدوا عليها بعد المكتوبة أخبرنا وسعد عبد المجيد عن قال : أخبرني ابن جريج عتبة بن محمد بن الحارث أن كريبا مولى ابن عباس أخبره أنه رأى صلى العشاء ثم أوتر بركعة لم يزد عليها فأخبر معاوية فقال : أصاب أي بنى ليس أحد منا أعلم من ابن عباس هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء . أخبرنا معاوية عبد المجيد عن عن ابن جريج زيد بن خصيفة عن أن رجلا سأل السائب بن يزيد عبد الرحمن التيمي عن صلاة قال إن شئت أخبرتك عن صلاة طلحة قال قلت لأغلبن الليلة على المقام فقمت فإذا برجل يزحمني متقنعا فنظرت فإذا عثمان قال فتأخرت عنه فصلى فإذا هو يسجد سجود القرآن حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر فأوتر بركعة لم يصل غيرها ( قال عثمان ) : فقال فما حجتك على صاحبك الذي خالف مذهبك ؟ قلت له : حجتي عليك حجتي عليه ، ولو سكت عن جميع ما احتججت به عليك سكات من لم يعرفه كنت محجوجا على لسان نفسك قال : وأين ؟ قلت : هل تعدو النافلة من الصلاة والطواف من الصيام كما قلت من أنها لما لم يجب على الرجل الدخول فيها فدخل فيها فقطعها أن لا يكون عليه بدلها إذا لم يكن أصلها مما يلزمه تأديته أو تكون غير واجبة عليه فإذا دخل فيها ، وجبت بدخوله فيها فلزمه تمامها ؟ قال : ما تعدو واحدا من هذين ، قلت : فقوله خارج من هذين ؟ قال : وكيف ؟ قلت : يزعم أن من قطع صلاة أو صياما أو طوافا من غير عذر يلزمه أن يقضيه كما يلزمه قضاء المفروض عليه من هذا كله ومن قطع من عذر لم يلزمه أن يقضيه ، وهو يزعم في المفروض عليه أنه يلزمه إذا قطعه من علة أن يقضيه كما يلزمه إذا قطعه من غير عذر ، قال : ليس لقائل هذا حجة يحتاج عالم معه إلى مناظراته ، وقد كنت أعلم أنه يوافقنا منه في شيء ، ويخالفنا في شيء لم أعرفه حتى ذكره قلت فهكذا قوله قال فلعل عنده فيه أثرا ، قلنا : فيوهم أن عنده أثرا ولا يذكره ، وأنت تراه يذكر من الآثار ما لا يوافق قوله لا ترى أنت له فيه حجة ، ولا أثرا ( قال الشافعي ) : فقال فبقيت لنا عليك حجة ، وهي أنك تركت فيهما بعض الأصل الذي ذهبت إليه ( قال الشافعي ) : فقلت ، وما هي ؟ قال : أنت تقول من تطوع بحج أو عمرة فدخل فيهما لم يكن له الخروج منهما ، وهما نافلة فما فرق بين الحج ، والعمرة ، وغيرهما من صلاة ، وطواف ، وصوم ؟ قلت : الفرق الذي لا أعلمك ولا أحدا يخالف فيه قال فما هو ؟ قلت أفرأيت من أفسد صلاته أو صومه أو طوافه أيمضي في واحد منها أو يستأنفها قال : بل يستأنفها قلت ، ولو مضى في صلاة فاسدة أو صوم أو طواف لم يجزه ، وكان عاصيا ، ولو فسدت طهارته ، ومضى مصليا أو طائفا لم يجز ؟ قال : نعم . قلت : يؤمر بالخروج منها ؟ قال : نعم قلت : أفرأيت إذا فسد حجه وعمرته أيقال له : اخرج منهما فإنه لا يجوز له أن يمضي في واحد منهما وهو فاسد ؟ قال : لا ، وقلت : ويقال له اعمل للحج والعمرة ، وقد فسدا كما تعمله صحيحا لا تدع من عمله شيئا للفساد ، واحجج قابلا ، واعتمر وافتد ، قال : نعم ، قلت : أفتراهما يشبهان شيئا مما وصفت ؟ والله أعلم الشافعي