باب الفضل في الماشية أخبرنا الربيع  قال أخبرنا  الشافعي  قال : وإذا كان لرجل أربعون من الغنم كلها فوق السن التي تؤخذ ، أو مخاضا كلها ، أو متبعة ، أو كانت كلها أكولة ، أو تيوسا  قيل لصاحبها عليك فيها ثنية ، أو جذعة ، فإن جئت بها قبلت منك ، وإن أعطيت منها واحدة قبل منك ، وأنت متطوع بالفضل فيها ، وهكذا هذا في البقر ، وإذا تركنا لك الفضل في مالك فلا بد أن تعطينا الذي عليك ، وهكذا هذا في البقر ، فأما الإبل ، فإذا أخذنا سنا أعلى رددنا عليك ، وإن أعطيتنا السن التي لنا لم نأخذ غيرها إن شاء الله تعالى ، وإذا أعطيتنا تيسا من الغنم ، أو ذكرا من البقر في عدد فريضته أنثى ، وفيها أنثى لم نقبل ; لأن الذكور غير الإناث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					