( قال ) : ولو كانت الشافعي أخذت منه شاة كلها عليه ; لأن حوله قد حال ، وعليه شاة تامة لو هلكت ماشية شريكه ، فإذا حال حول شريكه بمضي ستة أشهر أخرى آخذ من شريكه نصف شاة بخلطه ولا أرده على المأخوذ منه الشاة لاختلاف حوليهما ، وإن ضممت ماشيتهما فيما اشتركا فيه لرجل أربعون شاة في بلد وأربعون في بلد غيره فلما مضت له ستة أشهر باع نصف الأربعين مشاعا من رجل فلم يقاسمه حتى حال الحول على غنمه ، وذلك بمضي ستة أشهر من يوم باع غنمه