الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( قال ) : فإن استسلف ، وال لرجل ، أو اثنين من أهل الصدقة بعيرا ، أو اثنين فدفع ذلك إليهما فأتلفاه وماتا قبل الحول فله أن يأخذ مثل ما استسلف لهما من أموالهما لأهل السهمان ; لأنهما لما لم يبلغا الحول علمنا أنه لا حق لهما في صدقة حلت في حول لم يبلغاه ، ولو ماتا بعد الحول وقبل أخذ الصدقة كانا قد استوجبا الصدقة بالحول ، وإن أبطأ بها عنهما ( قال الشافعي ) : ولو ماتا معدمين ضمن الوالي ما استسلف لهما في ماله ( قال ) : ولو لم يموتا ولكنهما أيسرا قبل الحول ، فإن كان يسرهما بما دفع إليهما من الصدقة فإنما أخذا حقهما وبورك لهما فلا يؤخذ منهما شيء ، وإن كان يسرهما من غير ما أخذا من الصدقة قبل الحول أخذ منهما ما أخذا من الصدقة ; لأن العلم قد أحاط أن الحول لم يأت إلا وهما من غير أهل الصدقة ، فعلمنا أنه أعطاهما ما ليس لهما ولم يؤخذ منهما نماؤه ; لأنهما ملكاه فحدث النماء في ملكهما ، وإن نقص ما أعطيا من الصدقة أخذه ربه ناقصا وأعطى أهل السهمان تاما ، ولا ضمان على المعطى ; لأنه أعطيه مملكا له ( قال ) : ولو قال قائل : ليس لهم أخذه منه وعلى رب المال إن كان أعطاه غرمه ، أو على المصدق إن كان أعطاه كان يجد مذهبا ، والقول الأول الأصح والله أعلم ; لأنه أعطيه مملكا له على معنى فلم يكن من أهله ، وإن ماتا قبل الحول ، وقد أيسرا ضمن الوالي ما استسلف لهما ( قال ) : وسواء في هذا كله أي أصناف الصدقة استسلف

التالي السابق


الخدمات العلمية