( قال  الشافعي    ) : وإنما قلت لا تجزي الزكاة إلا بنية ; لأن له أن يعطي ماله فرضا ونافلة فلم يجز أن يكون ما أعطى فرضا إلا بنية ، وسواء نوى في نفسه ، أو تكلم بأن ما أعطى فرض ( قال  الشافعي    ) : وإنما منعني أن أجعل النية في الزكاة  كنية الصلاة لافتراق الزكاة ، والصلاة في بعض حالهما ألا ترى أنه يجزي أنه يؤدي الزكاة قبل وقتها  ويجزيه أن يأخذها الوالي منه بلا طيب نفسه فتجزي عنه ، وهذا لا يجزي في الصلاة 
				
						
						
