( قال  الشافعي    ) : وإذا أفاد الرجل ماشية فلم يحل عليها حول حتى جاءه الساعي فتطوع بأن يعطيه صدقتها  كان للساعي قبولها منه ، وإذا قال : خذها لتحبسها إذا حال الحول جاز ذلك له ( قال  الشافعي    ) : فإن أخذ الساعي أن يحبسها إذا وحال الحول فقسمها ثم موتت ماشيته قبل الحول فعليه رد ما أخذ منه ، فإن ولي غيره فعليه رد ما أخذ منه الساعي من سهمان أهل الصدقة التي قبضها الساعي منه 
				
						
						
