( قال  الشافعي    ) : وإن كانت العوامل ترعى مرة وتركب أخرى ، أو زمانا وتركب في غيره فلم ينضح عليها ، أو كانت غنما هكذا تعلف في حين وترعى في آخر فلا يبين لي أن يكون في شيء من هذه صدقة  ولا آخذها من مالكها ، وإن كانت لي أديت عنها الصدقة إن شاء الله تعالى واخترت لمن هي له أن يفعل . 
				
						
						
