باب رهن الماشية
( أخبرنا ) الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : وإذا كانت لرجل غنم فحال عليها حول فلم يخرج صدقتها حتى رهنها أخذت منها الصدقة وكان ما بقي بعد الصدقة رهنا ، وكذلك الإبل ، والغنم التي فريضتها منها ، وإن كان المرتهن باع الراهن على أن يرهنه هذه الماشية التي وجبت فيها الزكاة كان له فسخ البيع ; لأنه رهنه شيئا قد وجب لغيره بعضه فكان كمن رهن شيئا له وشيئا ليس له ، وكذلك لو أخرج عنها الشاة من غيرها كان للبائع الخيار ، وكان كمن باع شيئا له وشيئا ليس له ثم هلك الذي ليس له فللبائع الخيار بكل حال ; لأن عقد الرهن كان رهنا لا يملك ( قال الشافعي ) : ولو كانت المسألة بحالها فرهنها بعد الحول ووجب عليه في إبل له أربع شياه أخذت من الغنم صدقة المغنم ولم يؤخذ منها صدقة الإبل وبيع من الإبل فاشترى منها صدقتها


