باب أن لا زكاة في الخيل
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي مالك كلاهما عن وابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } ( أخبرنا ) ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن ابن عيينة أيوب بن موسى عن مكحول عن عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( أخبرنا ) أبي هريرة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عراك بن مالك مثله موقوفا ( أخبرنا ) أبي هريرة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك قال : سألت عبد الله بن دينار عن صدقة البراذين فقال : " وهل في الخيل صدقة ؟ " . سعيد بن المسيب
( قال ) الشافعي بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة في الخيل فإنا لم نعلمه صلى الله عليه وسلم أخذ الصدقة في شيء من الماشية غير الإبل ، والبقر ، والغنم فلا زكاة في خيل بنفسها ولا في شيء في الماشية عدا الإبل ، والبقر ، والغنم