( قال ) : وإذا كانت وهكذا غنم المدبر وأم الولد ; لأن مال كل واحد منهم ملك لمولاه وسواء كان العبد كافرا ، أو مسلما ; لأنه مملوك للسيد . لعبد ماشية وجبت فيها الصدقة ; لأنها ملك لمولاه وضمت إلى ملك مولاه حيث كان ملك مولاه
( قال ) : فأما مال المكاتب من ماشية وغيرها فيشبه أن يكون لا زكاة فيه ; لأنه خارج من ملك مولاه ما كان مكاتبا لما يملكه مولاه إلا أن يعجزه ، وإن ملك المكاتب غير تام عليه ألا ترى أنه غير جائز فيه هبته ولا أجبره على النفقة على من أجبر الحر على النفقة عليه من الولد ، والوالد ، وإذا عتق المكاتب فماله كمال استفاده من ساعته إذا حال عليه الحول من يوم عتق صدقه ، وكذلك إذا عجز فماله كمال استفاده سيده من متاعه إذا حال عليه حول صدقه ; لأنه حينئذ تم ملك كل واحد منهما عليه . الشافعي