( قال ) الشافعي ، ضم بعضه إلى بعض ، سواء في ذلك دقله وبرديه ، والوسط منه وتؤخذ الصدقة من الوسط منه أخبرنا : وإذا كان النخل مختلف الثمرة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن إبراهيم بن محمد جعفر بن محمد عن أبيه قال لا يخرج في الصدقة الجعرور ولا معى الفأرة ولا عذق ابن حبيق ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك زياد بن سعد عن الزهري .
( قال ) : وهذا تمر رديء جدا ويترك لصاحب الحائط جيد التمر من البردي الكبيس وغيره ويؤخذ من وسط التمر . الشافعي
( قال ) : وهذا مثل الغنم إذا اختلفت يترك منها ما فوق الثنية ، والجذعة لرب المال ويترك عليه ما دونها وتؤخذ الجذعة ، والثنية ; لأنهما وسط ، وذلك أن الأغلب من الغنم أنها تكون أسنانا كما الأغلب من التمر أن يكون ألوانا ، فإن كان لرجل تمر واحد بردي كله أخذ من البردي . الشافعي
وإن كان جعرورا كله أخذ من الجعرور ، وكذلك إن كانت له غنم صغار كلها أخذها منها