باب كيف تؤخذ زكاة النخل ، والعنب
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن عبد الله بن نافع ابن صالح التمار عن ابن شهاب عن عن سعيد بن المسيب عتاب بن أسيد { } أخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما تخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن عبد الله بن نافع محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب عن عن سعيد بن المسيب عتاب بن أسيد { } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم
( قال ) رحمه الله : وبهذا نأخذ في كل ثمرة يكون لها زبيب ، وثمار الشافعي الحجاز فيما علمت كلها تكون تمرا ، أو زبيبا إلا أن يكون شيئا لا أعرفه .
( قال ) : وأحسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بخرص النخل ، والعنب لشيئين أحدهما أن ليس لأهله منع الصدقة منه ، وأنهم مالكون تسعة أعشاره وعشره لأهل السهمان ( قال ) : وكثير من منفعة أهله به إنما يكون إذا كان رطبا وعنبا ; لأنه أغلى ثمنا منه تمرا ، أو زبيبا ، ولو منعوه رطبا ، أو عنبا ليؤخذ عشره أضر بهم ، ولو ترك خرصه ضيع حق أهل السهمان منه فإنه يؤخذ ولا يحصى فخرص والله تعالى أعلم وخلى بينهم وبينه للرفق بهم ، والاحتياط لأهل السهمان . الشافعي
( قال ) : والخرص إذا حل البيع ، وذلك حين يرى في الحائط الحمرة ، والصفرة ، وكذلك حين يتموه العنب ويوجد فيه ما يؤكل منه ويأتي الخارص النخلة فيطوف بها حتى يرى كل ما فيها ثم يقول خرصها رطبا كذا وينقص إذا صار تمرا كذا يقيسها على كيلها تمرا ويصنع ذلك بجميع الحائط ثم يحمل مكيلته تمرا وهكذا يصنع بالعنب ثم يخلي بين أهله وبينه ، فإذا صار زبيبا وتمرا أخذ العشر على ما خرصه تمرا وزبيبا من التمر ، والزبيب الشافعي