( قال ) : وإن الشافعي ضمن مكيلة خرصه تمرا مثل وسط تمره ، وإن اختلف هو ، والوالي فقال : وسط تمري كذا ، فإن جاء الوالي ببينة أخذ منه على ما شهدت به البينة ، وإن لم يكن عليه بينة أخذ منه على ما قال رب المال مع يمينه ، وأقل ما يجوز عليه في هذا شهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين . استهلكه كله رطبا ، أو بسرا بعد الخرص
( قال ) : وليس للوالي أن يحلف مع شاهده ولا لأحد من أهل السهمان أن يحلف ; لأنه ليس بمالك شيئا مما يحلف عنه دون غيره الشافعي