( قال ) : وإن الشافعي كان له قطعها ويؤخذ عشرها مقطوعة فيقسم على أهل السهمان ، فإن لم يدفع عشرها إلى الوالي ولا إلى السهمان ضمن قيمته مقطوعا إن لم يكن له مثل أصاب حائطه عطش فعلم أنه إن ترك الثمرة فيه أضرت بالنخل ، وإن قطعها بعدما يخرص بطل عليه كثير من ثمنها