ولو توضأ بفضل غيره أجزأه ولو لم يجزه ; لأنه ماء قد توضئ به وكذلك لو توضأ بماء توضأ به رجل لا نجاسة على أعضائه لم يجزه وإن كان الماء خمس قرب أو أكثر فانغمس فيه رجل لا نجاسة عليه فتوضأ به أجزأه ; لأن هذا لا يفسده ، وإنما قلت لا يتوضأ رجل بماء قد توضأ به غيره ; لأن الله عز وجل يقول { توضأ بماء قد اغتسل فيه رجل والماء أقل من قلتين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم } فكان معقولا أن الوجه لا يكون مغسولا إلا بأن يبتدأ له ماء فيغسل به ثم عليه في اليدين مثل ما عليه في الوجه من أن يبتدئ له ماء فيغسله به ولو أعاد عليه الماء الذي غسل به الوجه كأن لم يسو بين يديه ووجهه ولا يكون مسويا بينهما حتى يبتدئ لهما الماء كما ابتدأ لوجهه وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ لكل عضو منه ماء جديدا . عندي