( قال ) الشافعي وخلافها بائن في الخلقة ، والطعم ، والثمر إلى غيرها ويضم كل صنف من هذا أكبر إلى ما هو أصغر منه وكل صنف استطال إلى ما تدحرج منه . : ولا يضم الدخن إلى الجلبان ولا الحمص إلى العدس ولا الفول إلى غيره ولا حبة عرفت باسم منفرد دون صاحبها
( قال ) الشافعي ولا أعلمه يؤكل إلا دواء ، أو تفكها لا قوتا : ولا أعلم في الترمس صدقة ; لأن هذا لا يؤكل إلا أبزارا ، أو أدما . ولا صدقة في بصل ولا ثوم
( قال ) : فإن قيل فاسم القطنية يجمع الحمص ، والعدس ، قيل : نعم ، قد يفرق لها أسماء ينفرد كل واحد منها باسم دون صاحبه ، وقد يجمع اسم الحبوب معها الحنطة ، والذرة ، فلا يضم بجماع اسم الحبوب ولا يجمع إليها ، ويجتمع التمر ، والزبيب في الحلاوة ، وأن يخرصا ثم لا يضم أحدهما على الآخر الشافعي
فإن قيل : فقد أخذ العشر من النبط في القطنية ، قيل : وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من التمر ، والزبيب وما أنبتت الأرض مما فيه زكاة العشر وكان اجتماعه في أن فيه العشر غير دال على [ ص: 39 ] جمع بعضه إلى بعض ، وقد أخذ عمر من النبط من الزبيب ، والقطنية العشر فيضم الزبيب إلى القطنية عمر