[ ص: 44 ] باب زكاة الحلي
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن أبيه عن عبد الرحمن بن القاسم عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرج منه الزكاة ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عبد الله بن المؤمل عن أن ابن أبي مليكة عائشة رضي الله عنها كانت تحلي بنات أخيها بالذهب ، والفضة لا تخرج زكاته أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة أخبرنا ابن عمر الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت رجلا يسأل عن الحلي : أفيه زكاة ؟ فقال جابر بن عبد الله : لا فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار ؟ فقال جابر : كثير . جابر
( قال ) ويروى عن الشافعي ابن عباس ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء : ليس في الحلي زكاة ؟ ويروى عن وأنس بن مالك عمر بن الخطاب أن في الحلي زكاة . وعبد الله بن عمرو بن العاص
( قال ) : المال الذي تجب فيه الصدقة بنفسه ثلاث عين ، ذهب ، وفضة وبعض نبات الأرض ، وما أصيب في أرض من معدن وركاز وماشية ( قال ) : وإذا كان لرجل ذهب ، أو ورق ، في مثلها زكاة ، فالزكاة فيها عينا يوم يحول عليها الحول كإن كانت الشافعي فالزكاة فيها نفسها ، وكذلك الذهب ، فإن له مائتا درهم تسوى عشرة دنانير ثم غلت فصارت تسوى عشرين دينارا ورخصت فصارت تسوى دينارا زكى المائتين لحولها ، والمائة التي زادتها لحولها ولا يضم ما ربح فيها إليها ; لأنه شيء ليس منها . اتجر في المائتي درهم فصارت ثلثمائة درهم قبل الحول ثم حال عليها الحول
( قال ) : وهذا يخالف أن يملك مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها عرضا للتجارة فيحول الحول ، والعرض في يده فيقوم العرض بزيادته ، أو نقصه ; لأن الزكاة حينئذ تحولت في العرض بنية التجارة وصار العرض كالدراهم يحسب عليه حول الدراهم فيه ، فإذا نض ثمن العرض بعد الحول أخذت الزكاة من ثمنه بالغا ما بلغ ; لأن الحول قد حال عليه وعلى الأصل الذي كانت فيه الزكاة فاشترى به . الشافعي
( قال ) ولكن لو نض ثمن العرض قبل الحول فصار دراهم لم يكن في زيادته زكاة حتى يحول عليه الحول وصار الحكم إلى الدراهم ; لأنها كانت في أول السنة وآخرها دراهم وحالت عن العرض . الشافعي
( قال ) : وهذا يخالف نماء الماشية قبل الحول ويوافق نماءها بعد الحول ، وقد كتبت نماء الماشية في الماشية . الشافعي
( قال ) : والخلطاء في الذهب ، والفضة كالخلطاء في الماشية ، والحرث لا يختلفون ( قال الشافعي ) : وقد قيل في الحلي صدقة ، وهذا ما أستخير الله عز وجل فيه ( قال الشافعي الربيع ) قد استخار الله عز وجل فيه أخبرنا وليس في الحلي زكاة ، ومن قال في الحلي صدقة قال هو وزن من فضة قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل وزنه صدقة ووزن من ذهب قد جعل المسلمون فيه صدقة ( قال الشافعي ) : ومن قال فيه زكاة فكان منقطعا منظوما بغيره ميزه ووزنه وأخرج الزكاة منه بقدر وزنه ، أو احتاط فيه حتى يعلم أنه قد أدى جميع ما فيه ، أو أداه وزاد وقال فيما وصفت فيما موه بالفضة وزكاة حلية السيف ، والمصحف ، والخاتم وكل ذهب وفضة كان يملكه بوجه من الوجوه . الشافعي
( قال ) : ومن قال لا زكاة في الحلي ينبغي أن يقول لا زكاة فيما جاز أن يكون حليا ولا زكاة في خاتم رجل من فضة ولا حلية سيفه ولا مصحفه ولا منطقته إذا كان من فضة ، فإن اتخذه من ذهب ، أو اتخذ لنفسه حلي [ ص: 45 ] المرأة ، أو قلادة ، أو دملجين ، أو غيره من حلي النساء ففيه الزكاة ; لأنه ليس له أن يتختم ذهبا ولا يلبسه في منطقة ولا يتقلده في سيف ولا مصحف ، وكذلك لا يلبسه في درع ولا قباء ولا غيره بوجه ، وكذلك ليس له أن يتحلى مسكتين ولا خلخالين ولا قلادة من فضة ولا غيرها الشافعي