( قال  الشافعي    ) : وإن وجد ركازا في أرض ميتة يوم وجده ، وقد كانت حية لقوم من أهل الإسلام ، أو العهد  كان لأهل الأرض ; لأنها كانت غير موات كما لو وجده في دار خربة لرجل كان للرجل . 
( قال  الشافعي    ) : وإذا وجده في أرض الحرب في أرض عامرة لرجل ، أو خراب قد كانت عامرة لرجل فهو غنيمة ، وليس بأحق به من الجيش ، وهو كما أخذ من منازلهم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					