( قال ) الشافعي من ضرب : ودفن الجاهلية ما عرف أن أهل الجاهلية كانوا يتخذونه الأعاجم وحليتهم وحلية غيرهم من أهل الشرك .
( قال ) : وسواء ما وجد ذلك في قبر وغيره إذا كان في موضع لا يملكه أحد ( قال الشافعي ) : فإن كان [ ص: 48 ] لأهل الجاهلية ، والشرك عمل ، أو ضرب قد عمله أهل الإسلام وضربوه ، أو وجد شيء من ضرب الإسلام ، أو عملهم لم يضربه ولم يعمله أهل الجاهلية فهو لقطة ، وإن كان مدفونا ، أو وجد في غير ملك أحد عرف وصنع فيه ما يصنع في اللقطة . الشافعي
( قال ) : وإذا وجد في ملك رجل فهو له ، والاحتياط لمن وجد ما يعمل أهل الجاهلية ، والإسلام أن يعرفه ، فإن لم يفعل أن يخرج خمسه ولا أجبره على تعريفه ، فإن كان ركازا أدى ما عليه فيه ، وإن لم يكن ركازا فهو متطوع بإخراج الخمس وسواء ما وجد من الركاز في قبر ، أو دار ، أو خربة ، أو مدفونا ، أو في بنائها . الشافعي
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي قال جاء رجل إلى رضي الله تعالى عنه فقال : إني وجدت ألفا وخمسمائة درهم في خربة بالسواد فقال علي كرم الله وجهه : أما لأقضين فيها قضاء بينا ، إن كنت وجدتها في خربة يؤدي خراجها قرية أخرى فهي لأهل تلك القرية ، وإن كنت وجدتها في قرية ليس يؤدي خراجها قرية أخرى فلك أربعة أخماسه ولنا الخمس ثم الخمس لك علي