باب ترك التعدي على الناس في الصدقة
أخبرنا الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : " مر على عائشة رضي الله تعالى عنه بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع " فقال عمر بن الخطاب : " ما هذه الشاة ؟ " فقالوا : شاة من الصدقة فقال عمر : " ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون لا تفتنوا الناس لا تأخذوا حزرات المسلمين نكبوا عن الطعام " . عمر
( قال ) : رحمه الله تعالى توهم الشافعي أن أهلها لم يتطوعوا بها ولم ير عليهم في الصدقات ذات در فقال هذا ، لو علم أن المصدق جبر أهلها على أخذها لردها عليهم إن شاء الله تعالى وكان شبيها أن يعاقب المصدق ، ولم أر بأسا أن تؤخذ بطيب أنفس أهلها . عمر
( قال ) : وقد بلغنا { الشافعي حين بعثه إلى لمعاذ اليمن مصدقا إياكم وكرائم أموالهم } وفي كل هذا دلالة على أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ، وإن أخذ فحق على الوالي رده وأن يجعله من ضمان المصدق ; لأنه تعدى بأخذه حتى يرده على أهله ، وإن فات ضمنه المصدق وأخذ من أهله ما عليهم إلا أن يرضوا بأن يرد عليهم فضل ما بين القيمتين فيردها المصدق وينفذ ما أخذ هو مما هو فوق ذلك لمن قسم له من أهل السهمان ، أخبرنا لا يؤخذ خيار المال في الصدقة الربيع قال أخبرنا قال أخبرنا الشافعي عن مالك يحيى بن سعيد عن أنه قال : أخبرني رجلان من محمد بن يحيى بن حبان أشجع أن كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال : أخرج إلي صدقة مالك فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها . محمد بن مسلمة الأنصاري
( قال ) : وسواء أخذها المصدق وليس فيها تعد ، أو قادها إليه رب المال وهي وافية ، وإن الشافعي ، فإن طاب به نفسا بعد علمه ، أخذه منه وإلا أخذ منه ما عليه ، ولا يسعه أخذه إلا حتى يعلمه أن ما أعطاه أكثر مما عليه . قال المصدق لرب المال : أخرج زكاة مالك فأخرج أكثر مما عليه