باب ما يحل للناس أن يعطو من أموالهم ( قال ) : رحمه الله : قال الله تبارك وتعالى { الشافعي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } الآية .
( قال ) : يعني والله أعلم تأخذونه لأنفسكم ممن لكم عليه حق فلا تنفقوا ما لا تأخذون لأنفسكم ، يعني لا تعطوا مما خبث عليكم والله أعلم وعندكم طيب . الشافعي
( قال ) : الشافعي وحرام على من له تمر أن يعطي العشر من شره ، ومن له الحنطة أن يعطي العشر من شرها ، ومن له ذهب أن يعطي زكاتها من شرها ، ومن له إبل أن يعطي الزكاة من شرها إذا ولي إعطاءها أهلها ، وعلى السلطان أن يأخذ ذلك منه ، وحرام عليه إن غابت أعيانها عن السلطان فقبل قوله أن يعطيه من شرها ويقول : ماله كله هكذا ، قال فحرام على من عليه صدقة أن يعطي الصدقة من شرها الربيع : أخبرنا قال أخبرنا الشافعي سفيان عن عن داود بن أبي هند الشعبي عن قال قال رسول الله : صلى الله عليه وسلم { جرير بن عبد الله البجلي } ( قال إذا أتاكم المصدق فلا يفارقكم إلا عن رضا ) : يعني والله أعلم أن يوفوه طائعين ولا يلووه لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم فبهذا نأمرهم ونأمر المصدق . الشافعي