( قال ) : الشافعي عليه فيه ; لأن زكاته إنما تكون بأن تخرجه الأرض له يوم تخرجه ، فأما ما سوى ذلك فلا زكاة فيه بحال إلا أن يشتري لتجارة ، فأما إن نويت به التجارة ، هو ملك لصاحبه بغير شراء فلا زكاة فيه وما أخرجت الأرض فأديت زكاته ثم حبسه صاحبه سنين فلا زكاة