باب زكاة الفطر الثاني أخبرنا الربيع قال ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عن نافع { ابن عمر } ( قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من شهر رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين ) : رحمه الله الشافعي ، لا زكاة فطر إلا على مسلم . وعلى الرجل أن يزكي عن كل أحد لزمه مؤنته صغارا ، أو كبارا
( قال ) : الشافعي منها ويلزم امرأته تأدية الزكاة عمن بقي من رقيقها ويلزم ويلزمه نفقة امرأته وخادم لها لا أكثر رجا رجوعهم ، أو لم يرجه إذا عرف حياتهم أن يزكي عنهم ، وكذلك من كان له رقيق حضورا ، أو غيبا كانوا للتجارة ، أو لخدمة ، يزكي عن رقيق رقيقه ويزكي عن أمهات الأولاد والمعتقين إلى أجل ، ومن قلت تجب عليه زكاة الفطر ، فإذا ولد ، أو كان في ملكه ، أو عياله في شيء من نهار آخر يوم من شهر رمضان فغابت الشمس ليلة هلال شوال وجبت عليه زكاة الفطر عنه ، وإن مات من ليلته ولا زكاة على أحد في عبد كافر ولا أمة كافرة الفطر ، وذلك كمال يملكه بعد الحول ، وإنما تجب إذا كان عنده قبل أن يحل ثم حل هو عنده ، وإذا غابت الشمس في آخر يوم من شهر رمضان ثم ولد له ، أو ثار أحد في عياله لم تجب عليه زكاة