الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
لو مات رجل وأوصى لرجل بعبد ، فإن كان موته بعد هلال شوال وخرج من الثلث فالزكاة على السيد في ماله ، وإن مات قبل هلال شوال فالزكاة على الموصى له إن قبل الوصية ، وإن لم يقبلها ، أو علمها ، أو [ ص: 71 ] لم يعلمها فالزكاة موقوفة ، فإن اختار أخذه فالزكاة عليه ، وإن رده فعلى الورثة إخراج الزكاة عن العبد ، وإن لم يخرج من الثلث فهو شريك للورثة إن قبل الوصية والزكاة عليهم كهي على الشركاء ، وإن مات الموصى له قبل أن يختار قبولهم ، أو ردهم فورثته يقومون مقامه ، فإن اختاروا قبوله فعليهم زكاة الفطر في مال أبيهم

التالي السابق


الخدمات العلمية